تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

299

الدر المنضود في أحكام الحدود

هو أنّ التوبة قبل القدرة عليه دافعة للحكم وبعد القدرة عليه في خصوص مورد النفي يكون دافعة .

--> وقال العلامة في القواعد : فلا يباع ولا يعامل ويمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته إلى أن يتوب انتهى . وفي كشف اللثام بعد ذلك : كذا أطلقه أكثر الأصحاب . وقال في التحرير ص 233 : ينفى المحارب عن بلده وعن كل بلد يقصده ويكتب إلى كل بلد يدخله بالمنع من معاملته . إلى أن يتوب . وقال في التبصرة ص 115 : وإذا نفى كتب إلى كل بلد بالمنع من معاملته . إلى أن يتوب . وقال في الدروس ج 2 ص 60 : والنفي ويكاتب البلدان التي يقصدها بالمنع من مؤاكلته ومجالسته إلى أن يتوب . وفي اللمعتين ص 363 : وينفى على تقدير اختيار نفيه أو وجود مرتبته عن بلده الذي هو بها إلى غيرها ويكتب إلى كلّ بلد يصل إليه بالمنع من مجالسته ومؤاكلته ومبايعته وغيرها من المعاملات إلى أن يتوب فإن لم يتب استمرّ النفي إلى أن يموت . وفي المسالك : وظاهر المصنف والأكثر عدم تحديده بمدّة بل ينفى دائما إلى أن يتوب وقد تقدّم في الرواية كونه سنة وحملت على التوبة في الأثناء وهو بعيد . وفي كشف الغطاء ص 419 : رابعها النفي من محله إلى محل آخر ويكاتب أهل المحال بالنهي عن معاملته ومؤاكلته ومجالسته ومخالطته إن لم يتب فان تاب ارتفع الحرج عنه ومع عدم التوبة والعود يكون الخيار بين الثلاثة الباقية . وقال الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : . وبين النفي عن بلده الذي حارب فيه ثم يكتب إلى كل بلد يقصده ان يمنعه أهله من مؤاكلته ومشاربته ومعاملته ومصاحبته إلى أن يتوب ، وفي الرواية إلى سنة حملت على التوبة وإلا فإلى أن يتوب لظاهر الآية لعموم النفي قيد بعدم التوبة لبعض الأخبار كأنه الإجماع أيضا . انتهى . وفي الرياض ص 502 بعد كلام النافع المذكور آنفا : فإن لم يتب استمرّ النفي إلى أن يموت . ومع ذلك كله قال في مباني التكملة ص 324 : ثم إن صريح المحقق في النافع والشهيد الثاني في الروضة تقييد زمان النفي بعدم التوبة فإذا تاب يسقط حكم النفي فيسمح له بالاستقرار في أي مكان شاء وهذا مما لا نعرف له وجها ظاهرا ومقتضى إطلاق الدليل من الآية وغيرها أن التوبة بعد الظفر به لا أثر لها فيبقى منفيا حتى يموت . انتهى .